أحكام محكمة الشعب بحق المشتركين في محاولة إغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم في 7 تشرين أول 1959 كما نقلتها السفارة الأميركية في بغداد إلى واشنطن بتأريخ ٢٩ شباط ١٩٦٠
رفعت السرية عن هذه الوثيقة بتأريخ ٢٦ تشرين أول ٢٠٠٥ وهي عبارة عن برقية مرسلة من السفارة الأميركية في بغداد إلى وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة بتاريخ ٢٩ شباط ١٩٦٠
يلاحظ بأن السرية لم ترفع عن هذه البرقية إلا بعد خمسة وأربعين عاماً وبعد سنتين ونصف من إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وهذا ما يدل على أهميتها وربما تؤشر إلى علاقة ما للولايات المتحدة في محاولة الإغتيال علماً بأن محاولات عديدة قد تمت لإغتيال الزعيم قاسم ولكنها فشلت وفي الحقيقة لا ندري كم من البرقيات والتقارير قد أرسلت منذ المحاولة تلك وربما حتى قبلها وبعدها-المعرب
من: السفارة بغداد الرقم: ٧٧٧
إلى: وزارة الخارجية – واشنطن
التاريخ: ٢٩ شباط ١٩٦٠
المراجع: (٦١٢) – ١٦ كانون ثاني ١٩٦٠ ٬ (٧٠٧) – ١٣ شباط ١٩٦٠
الموضوع: أحكام محاكمة الإغتيال
في يوم ٢٥ شباط ١٩٦٠ عقدت جلسة محكمة الشعب في الساعة الرابعة مساء وقد إستمرت حتى الثانية من صباح اليوم التالي وإنتهت بإصدار أحكام على (٧٦) شخصاً من أصل (٧٨) شخصاً متهمين في التآمر لإغتيال رئيس الوزراء قاسم بتأريخ ٧ تشرين أول ١٩٥٩ (طياً الأحكام). قضية كاظم إبراهيم العزاوي ومدحت الحاج سري والتي يزعم بأن هناك شخصية بريطانية هو لزلي مارش* متورط فيها فقد تم فصلها عن القضية الرئيسية وقد إستبقيت للنظر فيها لأجل غير مسمى.
*ليزلي مارش هذا هو نفسه الضابط الذي قاد إنزال القوات العسكرية البريطانية في الكويت بعد مطالبة العراق بضم الكويت إليه قبيل إستقلاله عن بريطانيا عام ١٩٦١- المعرب
إن الأحكام التي صدرت لا تبدو قاسية بالمقارنة مع ما كان متوقعاً خاصة وأن أية علاقة مع حزب البعث سواء كانت في الماضي أو في الحاضر وسواء كانت حقيقية أو مزعومة مع وجود شاهدين إثنين تعتبر كافية لإثبات تهمة التآمر على الجمهورية العراقية. إن الملخصات التي بعثنا بها إليكم في رسالتنا المرقمة (٧٠٧) بخصوص شهادات الشهود فهي تبقى دقيقة من حيث الأسس التي إستندت عليها الإدانة والتي مررت بموجبها الأحكام، على الرغم من أن بعض نتائج التحقيق التي ذكرتها المحكمة قد إعتمدت على شهادات معينة وإقرارات مكتوبة في جلسات سرية ولم يعلن عنها لحد الآن. المتهم عودة حمادي الدهش وهو الوحيد الذي لم تبين أية شهادة بخصوص إتهامه إلا أنه قد زُعم بأنه كان من بين الذين ساعدوا شاكر حليوة في خروجه غير القانوني من العراق في طريقه إلى سوريا في أواخر تموز ١٩٥٩.
يبقى التحليل الذي بعثناه إليكم بموجب رسالتنا المذكورة لا ينازع وذلك إستناداً إلى ما توصلت إليه التحقيقات على الرغم من أن هناك عدة إفادات قد ضُمنت في نتائج التحقيقات تؤدي إلى أن الجمهورية العربية المتحدة قد قدمت إسناداً هائلاً نسبياً وهذا ما دعَّم رأي المحكمة. هناك ما يثير التعجب وبشكل واضح من أن رأي المحكمة يتناقض مع شهادات وإستنتاجات أخرى رغم الجهود المستمرة من قبل مختلف المتهمين بنفي الإعتماد على أي عون خارجي للخطة.
النقاط الوحيدة بخصوص العون الخارجي، والتي تبدو واضحة، بأنه قد تم أثبات دفع مبلغ (٤.٠٠٠) دينار أي ما يعادل (١١.٢٠٠ دولار) إلى المتآمرين من قبل سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بغداد والتبرع كذلك من قبل السفارة بشقة مؤثثة كانت تسكن من قبل أحد ضباط السفارة وهو محمد كبول وقد إستخدمت تلك الشقة من قبل خالد علي الصالح كمقر رئاسة فرع بغداد لحزب البعث.
هناك تناقض واضح آخر قد ثار بخصوص عدد الأسلحة المستخدمة في المحاولة فقد صُرح مراراً أن نتائج التحقيق قد بينت بأن هناك ست رشاشات إستخدمت في محاولة الإغتيال ولكن ولغاية الآن فأن في كل قضية من القضايا المرفوعة هناك رشاشة واحدة، يزعم أن حزب البعث هو من تبرع بها، وبالنتيجة فأن المحكمة قد إستنتجت بأن “هذه الرشاشة أخذت من المتهم من قبل الحزب وبعد ذلك إستخدمت في المحاولة على حياة رئيس الوزراء” وهكذا فأن مجموع الرشاشات يكون قد بلغ (١٢) مقابل ست إستخدمت في المحاولة.
هناك العديد من التناقضات العرضية الأخرى فقد لوحظ بخصوص أسماء الشهود الذي يشهدون ضد متهم، والذي يتطلب قانوناً وجود شاهدين إثنين من أجل الإدانة، هناك في الأقل، حالتان قد أدين فيهما المتهم على أساس العدد الأدنى من الشهود وأن واحداً منهما لم تصدق شهادته ضد متهم آخر وبالنتيجة فقد أدت إلى براءة ذلك المتهم. هناك حالات أخرى كانت شهادات الشهود لا علاقة لها بالحكم الصادر بموضوع الإتهام.
من المهم أن يلاحظ كذلك بأن المحكمة قد إتجهت إلى عدم تصديق الإعترافات التي أدلى بها عبد الرزاٍق الغريري وبوصفه لمشهد محاولة الإغتيال مع أسماء المشتركين فلقد أفاد هو بأن هذه الإعترافات قد أنتزعت منه بالتعذيب وبالتالي فأن المحكمة إعتبرت شهادته غير دقيقة وليست موثقة ومع ذلك فأن عدد من الأسماء التي أوردها الغريري قد أدينت بالعدوان بالإعتماد على شهادته بينما الغريري نفسه قد خرج بعقوبة مخففة. من الواضح بأن المحكمة قد أوجدت ما كانت تريد أن تجده بغض النظر وعلى الرغم من طبيعة الشهادة.
تحرم التقاليد الإسلامية الإعدام خلال شهر رمضان والذي بدأ رسمياً في العراق بتأريخ ٢٧ شباط ولكن يبدو بأن ذلك لا يحول دون تنفيذه في حق المدانين. كما إتضح بأن المتهم سمير عبد العزيز النجم، والذي كانت شهادته هي المساهمة الرئيسية في مجريات الإتهام، هو الوحيد الذي ربما سينجو من الإعدام وذلك بمقتضى توصية من المحكمة بشموله بالرأفة.
محاكمات الإغتيال
صدرت الأحكام في ٢٦ شباط ١٩٦٠ من قبل محكمة الشعب، بغداد
بالإضافة إلى ذلك فأن على المتهمين المتآمرين والذين صدرت الأحكام ضدهم عليهم أن يدفعوا مجتمعين ما مجموعه مبلغ ٢٫٦٤٠/٧٣٠ ديناراً كتعويض لعائلة المتوفي كاظم عارف (سائق سيارة رئيس الوزراء) ولثمانية أشخاص جرحوا نتيجة للهجوم. (لم يقرر توزيع حصص التعويض.
:ملاحظة
في بعض القضايا فأن المتهمين قد حكم عليهم بعقوبتين أو أكثر تحت بنود مختلفة من مواد القانون حيث أنهم وجدوا مذنبين بموجب تلك المواد. إن تقديم الكفالة هو إجراء حُسن سيرة وسلوك فإذا تم القبض على أي متهم نتيجة لأية مخالفة خلال الفترة عليه أن يكمل المدة المكفولة المتبقية على الرغم من أن الكفالة النقدية تسترجع في تلك الحالة وكذلك عند نهاية المدة. تتم مصادرة الكفالة فقط في حالة هروب المتهم بعد ارتكابه المخالفة.
محكمة-الشعب